♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
العدالة تضرب بيد من حديد لمنع الغش والتزوير في الامتحانات من خلال هذه العقوبات الجديدة
قررت العدالة ومن خلال مشروع قانون یعدل ویتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، اعتماد تدابير صارمة من اجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية على رئسها البكالوريا والسنكيام والبيام اضافة الى امتحانات الجامعات وقطاع التكوين المهني.
إقرأ أيضا: “بالوثيقة” بريد الجزائر :إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل الذين إشتغلوا فترة كورونا
ووفق ما جاء في المشروع حول نزاھة الامتحانات والمسابقات فانه طبقا ل”المادة 253 مكرر6 :یعاقب بالحبس من سنة 1لى ثلاث سنوات وبغرامة من100الف الى 300الف دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسریب مواضیع و/أو أجوبة الامتحانات النھائیة للتعلیم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعلیم العالي أو التعلیم والتكوین المھنیین والمسابقات المھنیة الوطنیة.كما یعاقب بنفس العقوبات كل من یحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة.” حيث “المادة 253 مكرر7 :تكون العقوبة الحبس من خمس5 سنوات الى عشرسنوات والغرامة من 500الف دج الى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص علیھا في المادة 253 مكرر 6:
إقرأ أيضا: الحبس ل10سنوات لكل من تلقى اموالا.. وهؤلاء هم المعنيين بالعقوبة
– من قبل الأشخاص المكلفین بتحضیر أو تنظیم أو تأطیر الامتحانات والمسابقات أو الاشراف علیھا،– من قبل مجموعة أشخاص،
-باستعمال منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات،
– باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.”
وحسب “المادة 253 مكرر8 :تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمسة عشرة
سنة والغرامة من 700الف دج الى.1.500.000دج ، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورةفي المادة 253 مكرر 6 الى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة علما انه في “المادة 253 مكرر 9 :یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في ھذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجریمة التامة.”
وحسب “المادة 253 مكرر 10 :في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، یمكن أن
یعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا في المادة 9 مكرر 1 من
ھذا القانون.”
وجاء في “المادة 253 مكرر 11 :دون الاخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یحكم بمصادرة الأجھزة
والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل والأموال
المتحصلة منھا، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطتھ
الجریمة أو جعل الدخول إلیھ غیر ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد
ارتكبت بعلم مالكھ.
” المادة 253 مكرر12 :یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا
في ھذا الفصل وفقا لأحكام ھذا القانون.”
1 تعليق على موضوع : العدالة تضرب بيد من حديد لمنع الغش والتزوير في الامتحانات من خلال هذه العقوبات الجديدة
بارك الله فيك
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
● أن لا تضع أي روابط خارجية
● أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
● أي سؤال خارج محتوى التدوينة يرجى تواصل معنا : من هنا
● يمكنك تعليق بإستخدام صور ✋👇👆👍👎✋
● (( "مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ))