♥ بـسـم الله الـرحمـن الـرحـيـم ♥
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ تَعَالَى، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُ بِهِ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَنْصِرُه
وَ نَعُوذُ بِالْلهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ الْلهُ تَعَالَى فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا الْلهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى الْلهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَا
الحبس ل10سنوات لكل من تلقى اموالا.. وهؤلاء هم المعنيين بالعقوبة
حمل مشروع قانون یعدل ویتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات بالحبس من 5سنوات الى سبع سنوات وغرامة من 500الف دج الى 700الف دج كل من يتلقى اموالا او هبة او مزرية باي وسلية كانت ويتم تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعیة أو جماعة وتصل مدة الحبس الى عشر سنوات.
إقرأ أيضا: الطريقة الوحيدة لتخطي حساب جيميل Infinix X627 Smart 3 Plus
وجء في المادة 95 مكرر: یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات وبالغرامة من 500الف دج الى 700الف دج ، كل من یتلقى أموالا أو ھبة أو مزیة، بأي وسیلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي ھیئة عمومیة أو خاصة أو من أي شخص طبیعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجھ، قصد القیام بأفعال من شأنھا المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتھا وسیرھا العادي أو بالوحدة الوطنیة أو السلامة الترابیة أو بالمصالح الأساسیة للجزائر أو بالأمن والنظام العامین أو یحرض على ذلك. تضاعف العقوبة إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعیة أو جماعة أو منظمة أو تنظیم مھما كان شكلھ أو تسمیتھ.” “المادة 95 مكرر1 :دون الاخلال بالعقوبات الأشد، یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبالغرامة من 500الف دج إلى 1.000.000دج كل من یقوم، بالأفعال المذكورة في المادة 95 مكرر، تنفیذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجھ.” “المادة 95 مكرر2 :إذا ترتب على الأفعال المنصوص علیھا في المادتین 95 مكرر و95 مكرر 1 ،ارتكاب جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بأكثر من خمس سنوات حبس، یعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجنایة أو الجنحة المرتكبة.ووفق المادة 95 مكرر3 :یعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في المواد 95 مكرر و95 مكرر1 و95 مكرر 2 من ھذا القانون بالعقوبات المقررة للجریمة التامة.” “المادة 95 مكرر4 :فضلا عن العقوبات المنصوص علیھا في المواد 95 مكرر و95 مكرر1 و95 مكرر2 ، ویعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا في المادة 9 مكرر 1 من ھذا القانون.
إقرأ أيضا: إرتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2811 و تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1152
واشارت.” “المادة 95 مكرر5 :دون الاخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یحكم بمصادرة الأموال والأملاك والھبات والوسائل والأجھزة المستخدمة لارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 95 مكرر و95 مكرر1و 95 مكرر2 من ھذا القانون والأموال المتحصلة منھا وإغلاق الحساب البنكي أو البریدي الذي تم تلقي الأموال عن طریقھ.”وشددت المادة 3 :تعدل وتتمم أحكام المواد 144 و148 و160 مكرر3 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما یأتي: ” المادة 144 :یعاقب بالحبس من ستة (6 (أشھر إلى ثلاثسنوات وبغرامة من 100الف دج إلى الى 500الف دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من أھان قاضیا التھدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیھم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو الواجب لسلطتھم. وظائفھم أو بمناسبة تأدیتھا وذلك بقصد المساس بشرفھم أو باعتبارھم أو بالاحترام .
1 تعليق على موضوع : الحبس ل10سنوات لكل من تلقى اموالا.. وهؤلاء هم المعنيين بالعقوبة
بارك الله فيك
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
● أن لا تضع أي روابط خارجية
● أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
● أي سؤال خارج محتوى التدوينة يرجى تواصل معنا : من هنا
● يمكنك تعليق بإستخدام صور ✋👇👆👍👎✋
● (( "مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ))